العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي زاد عن قيمة التذكرة الأصلية، وهل يُعدّ التصدق به كافياً لتبرئة الذمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك رد المبلغ إلى جهة العمل إلا إذا أبرأوك منه وحينها يكون ثواب صدقتك لك، فلا يجزئ التصدق بمال الغير مع إمكانية إيصاله إليه. وليس عليك دفع شيء لصاحبك الذي دفع المائة، لعدم توكيلك له، كما لا يجوز لك دفعها للموظفة لأنها رشوة محرمة، ولك أن تطالبه بالمائة التي دفعها. ولا يجوز التحايل على جهة العمل، فهذا خيانة وأكل مال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي