العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ الذي يدفعه طالب العمل لجهة تنسق بينه وبين جهة العمل، ويُردّ إليه إذا لم يُقبل، ويُقتطع منه إذا قُبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا من دفع مال مقابل تنسيق توظيف، ويعد هذا من باب الجُعالة. لكنه يحرم إذا اقترن به تعدٍ على حق الغير، أو توظيف غير كفؤ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63864
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي