ما حكم عدم دفع مبلغ متبقٍّ من ثمن بضاعة تعمدت عدم دفعه منذ ما يقرب من خمس سنوات، علمًا أن البائعة مجهولة المصير والمبلغ لا يُعلم هل خُصم منها أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب المبادرة إلى الله مما وقع من تقصير في حق الغير، ومن أركان التوبة إيصال الحق المالي لصاحبه أو التصدق به عنه إذا لم يمكن معرفته. لا يسقط هذا الحق بتطاول الزمان. إذا كانت البائعة مجرد أجيرة، فيدفع المبلغ للقائمين على المحل إن كانت عادتهم عدم الخصم على العامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52144
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52144
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي