العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أقوال العلماء، خاصة الشافعية والحنابلة، حول الأجير الخاص الذي ينتفع بوقت عمله لنفسه ويربح مالاً، وهل يشمل ذلك كل نفع حتى لو لم يأتِ بعمل، مثل تلقي هدية أو شراء ما ينفعه خلال وقت العمل، وهل لصاحب العمل نصيب في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، لاستئثار المستأجر بمنفعته طوال مدة ، فلا يجوز له العمل لغير مستأجره إلا بإذنه، ولا لنفسه إلا بإذن صريح أو عرفي. ويستثنى من ذلك أوقات الطعام المعتادة، ووقت شراء الطعام إذا لم يمكن إعداده قبلاً أو الاستنابة فيه. وإذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره بلا إذنه وأضر به، فعلى الأجير قيمة ما أضر بالمستأجر، وقيل: الأجرة التي أخذها من الغير. أما الهدية، فلا يجوز للأجير الخاص قبولها إذا كانت لأجل عمله، إلا بإذن من له صلاحية الإذن؛ لأنها من هدايا العمال المنهي عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142492
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي