هل المبلغ الذي يسلمه الموظف من الشركة، والذي استثمرته الشركة له في ودائع أو أذون خزانة بفائدة ثابتة دون أخذ موافقته أو خصم من راتبه، حلال هو وأرباحه، أم يجب فصل أرباحه؟ وما حكم المبلغ وأرباحه للموظفين الذين اشتركوا باختيارهم في برنامج تدفع فيه الشركة 5% مقابل خصم 5% من راتبهم، ويستثمر في ودائع أو أذون خزانة بفائدة ثابتة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت نسبة جهة العمل للموظف تستثمر في ودائع أو أذون خزانة بفائدة ثابتة، فأرباحها فوائد ربوية محرمة، والموظف يأخذ النسبة المخصصة له فقط، ويتخلص من الفوائد الربوية بدفعها للمصالح العامة أو الفقراء والمساكين، إلا إذا كان هو فقيراً محتاجاً فيأخذ منها بقدر حاجته.
أما الموظفون الذين اشتركوا في بند يقتطع من رواتبهم ويستثمر مع نسبة جهة العمل بنفس الطريقة، فلهم أخذ المقتطع من رواتبهم وما أضافته ، وما زاد على ذلك حرام لا يجوز لهم الانتفاع به، وعليهم والاستغفار على موافقتهم على المعاملة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171007
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171007
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي