العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام قطع غيار مستعملة اشتراها السائل من عامل يبيعها دون علم صاحب المحل ويحتفظ بثمنها لنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على العامل بيع القطع المستعملة في المحل دون إذن صاحب العمل، فمنفعة الأجير الخاص مملوكة للمستأجر وقت . إذا كان الزبائن يتركون القطع للمحل، فهي ملك لصاحب المحل، ويحرم على العامل بيعها لنفسه. أما إذا كان الزبائن يتركونها لمن يحوزها أولًا، فإن أمر صاحب المحل للعامل بأخذها للمحل وبيعها يجعلها ملكًا للمحل، ولا يجوز للعامل بيعها لحسابه. وعلى السائل رد القطعة لصاحب المحل واستعادة الثمن من العامل. وإن لم يكن حوز هذه القطع من عمل العامل، فلا يجوز له بيعها لنفسه أثناء الدوام الرسمي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88789
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي