العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل المكتسَب بخبرة مبنية على شهادة دراسية مزورة (شهادة ثانوية وهي في الأصل إعدادية)، مع العلم أن الموظف يؤدي عمله بإتقان، ولا يمكنه إبلاغ جهة العمل بذلك خوفاً من الفصل، وتوجد صعوبة في الحصول على عمل آخر، أو العودة لبلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم تزوير أي شيء لنفسه أو لغيره للحصول على مال أو منصب؛ لما في ذلك من الغش والكذب المحرمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني"، وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ". ويجب إلى الله تعالى بالندم والعزم على عدم العودة. ويجوز الاستمرار في العمل إذا كان يؤدى على الوجه المطلوب دون إخبار صاحب العمل دفعًا للضرر، فالقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي