ما حكم المبلغ الذي يدفعه طالب العمل لجهة تنسق بينه وبين جهة العمل، ويُردّ إليه إذا لم يُقبل، ويُقتطع منه إذا قُبل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من دفع مال مقابل تنسيق توظيف، ويعد هذا من باب الجُعالة. لكنه يحرم إذا اقترن به تعدٍ على حق الغير، أو توظيف غير كفؤ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63864
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي