هل يجوز للشركة عدم دفع الراتب المستحق عن شهر مارس بحجة أزمة كورونا، وهل يُعدّ ذلك دَينًا عليها لا يسقط بالتعسر، وما هي حقوق الأجير شرعًا في أوقات الأزمات والكوارث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الموظف وشركته، وحقوق كل منهما، هو العقد المبرم بينهما.
والسائل أجير خاص في هذه ، وهو "من يعمل لواحد عملاً مؤقتًا"، أو "من قُدِّر نفعه بمدة معينة".
وإذا ثبتت حقوق الأجير واستُحقّت، فلا تسقط، وإذا أعسر بها المستأجر عومل معاملة المفلس أو المعسر.
لذلك، راتب شهر مارس حق ثابت في ذمة الشركة يجب الوفاء به كاملاً، حتى لو تعسرت أمور الشركة بعد ذلك.
الأزمات والكوارث لا تُسقط الحقوق الثابتة في الذمة، ولكنها تُسوّغ فسخ عقد قبل انتهاء مدته، أو تغيير بنود العقد بما يتراضى عليه الطرفان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180178
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180178
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي