ما حكم التصرف في المال الذي تم الحصول عليه كتعويض عن إعلان نُشر بشكل مشوّه أو في غير الموعد المحدد، وهل يجب رده للصحيفة أم للشركة المعلنة، وهل تجزئ الوكالة في تسديد هذا المال لشخص آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عملك المذكور وكالة بأجر، بأجر لها حكم ، والعبرة في العقود بالمضامين لا بالأسماء، جاء في التاج والإكليل أن الوكالة بعوض إجارة تلزمها جميعاً ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف، وعليه فلها حكم الإجارات، وأول أحكام الإجارة أن تكون المنفعة والأجرة معلومة.
فإذا كانت تستأجرك على منفعة معلومة، فيجب عليك القيام بالعمل حسب ، وإذا وُجد عيب مؤثر في الإعلان بعد نشره، فإن المستأجر لا يلزمه الأجرة كاملة ويُحط عنه بقدر العيب، فيُنظر إلى قيمة الإعلان سليماً ومعيباً ويُحط بنسبة ذلك من الأجرة، والمبلغ العائد من الصحيفة حق لك ما دمت قد اصطلحت مع الشركة وتم حسم قيمة العيب من مالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي