العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي لتعديل البنك الإسلامي على عقود المرابحة والمساومة، الذي ينص على التزام العميل بدفع 2% شهريًا من المبلغ المتأخر، يودع في حساب وجوه البر بعد خصم المصروفات الفعلية للبنك وموافقة هيئة الرقابة الشرعية، وما حكم استمراري في العمل بهذا البنك الذي يستعين بمديرين هندوس، مع العلم أنني مجبر على اختبار هذا التعديل، ولا أملك بديلاً حاليًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح لدينا هو حرمة غرامة التأخير، وبناءً عليه لا يجوز العمل في إقرارها وفرضها على العملاء. إذا ألزم البنك بذلك، فاترك العمل إلا لعدم وجود عمل آخر مع حاجتك إليه، فيجوز حينئذ البقاء لدفع . والعامي إذا اختلف عليه أهل العلم في مسألة، يسعه أن يقلد من شاء منهم إذا لم يكن متتبعًا للزلات والرخص.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146473
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي