العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراط حد أدنى ثابت للفاتورة الشهرية في عقد العمل الحر، بغض النظر عن عدد الساعات الفعلية للعمل، مع زيادة الفاتورة إذا تجاوز العمل هذا الحد الأدنى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في اشتراط الأجرة المذكورة، وهي 3200 دولار مقابل 16 ساعة أسبوعيًا، و50 دولارًا لكل ساعة إضافية؛ لأن الأصل في الشروط الجواز ، ولا يُحرم ويُبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. وقد نص شيخ ابن تيمية على أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وأن "تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165412
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي