العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من أخذ مالًا من الشريك دون علمه بسبب الخجل، ظنًا منه أن له الحق في ذلك لعدم حصوله على مقابل مادي لعمله، وهل يجوز له التصدق بهذا المال نيابة عن الشريك، أو إعطاؤه لابنه كرصيد مكالمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأ السائل بأخذ المال دون علم شريك أبيه؛ لكون المال لم يعد ملكًا خالصًا لأبيه. على السائل رد المال لحساب المحل إن كانت الشراكة قائمة، وإلا فعليه رد نصيب الشريك إليه بأي سبيل تيسر، ولا يشترط إخباره بذلك، بل يكفيه رد حقه ، ولا يصح دفع المال لغير مالكه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188728
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي