هل يجوز شرعًا للكفيل منع العامل من فرصة عمل أخرى أو التحكم في مستقبله أو تسفيره، علمًا بأن العامل دفع مصاريف إقامته وإجراءاته والراتب الذي يتقاضاه قليل جدًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نظام ذو شقين؛ الأول: عقد إرفاق، وفيه ممارسات ظالمة محذّر منها، والثاني: كعقد معاوضة، والعامل يلتزم بشروطه بعد إبرامه عقد الإجارة مع الكفيل، وله المطالبة بزيادة الراتب أو نقل الكفالة وفسخ العقد، فإن وافق الكفيل فبها ونعمت وإلا صبر العامل حتى ينتهي عقده. وللكفيل حق تسفير المكفول إذا انتهت مدة العقد وأدى الكفيل حقوق العامل كاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94516
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94516
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي