العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القروض التي سقطت لمرور سنين عديدة، وماذا يجب على من سرقت بضاعة ولا تستطيع إرجاعها أو دفع ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

باب مفتوح مهما بلغت الذنوب، والتوبة من السرقة تستلزم رد الحقوق لأصحابها، إلا إذا أسقطوها. وإن عجز السارق عن رد الحقوق، تبقى ديناً في ذمته، ويعد في حكم الذي يأخذ من لقضاء ديونه، فإن مات قبل وكان صادق ، أدى الله عنه.

أما القروض البنكية التي لم تُسدد ولم تسقطها البنوك، فحقها لا يسقط بالتقادم، وإنما يسقط بإسقاط البنك طواعية، وحق البنك هو أصل القرض فقط دون الفوائد الربوية.

والبضاعة المسروقة التي لا تزال على حالتها يجب ردها للمتاجر، ولو بطرق غير مباشرة، وإن تعذر ردها أو رد قيمتها في حال التلف، تبقى قيمتها ديناً على السارق، يجب سداده عند الاستطاعة. وإن تعذر إيصال الحق لأصحابه، فيجب التصدق به عنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188118
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي