ما حكم التصرف في مبلغ مالي زاد عن المتوقع ووصية المتوفى، هل يخرج بالكامل كصدقة جارية أم يقسم الباقي كميراث؟ وهل يجب إعلام الورثة بكلتا الحالتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب قد حدد المبلغ بـ 6000، فهذه هي وصيته. أما إذا كان يقصد قيمة الوثيقة كاملة (19000)، فوصيته هي المبلغ كله، لأن بالمجهول صحيحة اتفاقًا. وإذا حصل شك في مراده، فالأصل عدم انعقاد الوصية إلا في المبلغ المتيقن. وما زاد عن الوصية يقسم على الورثة كبقية . وتجدر الإشارة إلى أن الوصية لا تنفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184885
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي