العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشاب الانتفاع بالمال المرسَل إليه على سبيل الزكاة والكفارات والمساعدات بعد أن أصبح فقيرًا، علمًا بأنه لم يكن كذلك وقت إرسال المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: أخطأت بالاحتفاظ بالمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، ولتأخير إخراج عن وقتها.

ثانياً: إذا كنت مستحقاً للزكاة حالياً، فلا حرج في الانتفاع بالمال، مع من إمساكه وتأخير إخراجه لمستحقيه.

ثالثاً: عند للمال، كان يجوز أخذه على أنه زكاة، فإن من كانت لديه عروض كاسدة واحتاج للمال، أو كان يملك عروضاً أو مواشٍ أو زرعاً لا يكفي حاجته، يجوز له أخذ الزكاة. فقد قال الإمام أحمد: "إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة". والغنى الذي يمنع الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فإن كان محتاجاً حلت له الزكاة وإن ملك نصاباً فأكثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13340
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي