ما حكم زكاة صندوق الادخار للموظفين الذي لا يُصرف إلا بعد انتهاء الخدمة، وما حكم زكاة الأرباح الموزعة سنوياً من هذا الصندوق؟
لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية.
في المال المدخر: إذا كان المال يستثمر في وجوه محرمة: الأرباح تُصرف في مصالح المسلمين العامة (مال خبيث). المبلغ المدخر (غير المقدور على الاستفادة منه): تجب الزكاة فيه متى أمكنت الاستفادة منه. إذا كان الاشتراك اختياريًا: يزكى عن جميع الأعوام الماضية. إذا كان الاشتراك اضطراريًا: يزكى عن عام واحد عند قبضه. إذا كان المال يستثمر في وجوه مشروعة (تجارة): تجري عليه أحكام زكاة ، فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، ويخصم منه الأصول الثابتة. إذا كان المال يستثمر في مشاريع خدمية (كالعقارات المؤجرة): تكون الزكاة في الأرباح لا في أصل المال، إذا بلغت الأرباح نصابًا وحال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109439
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي