ما صحة القول بأن نصاب الذهب الخالص سبعون جرامًا، وهل هناك خلاف بين العلماء حول ذلك، مع العلم أن المشهور هو خمسة وثمانون جرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في مسائل إذا كان ناشئًا عن وتحرٍّ للحق فلا حرج فيه؛ بل هو رحمة، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وأخذ كل قوم من العلم ما بلغهم.
من كان قادرًا على النظر في الحجج ومعرفة الحق بدليله، يعمل بما يترجح له. ومن كان عاميًا عاجزًا عن النظر والاستدلال، فإنه يقلد من يثق به من أهل العلم.
العلماء لم يتنازعوا في أن تجب في عشرين دينارًا من الذهب، وإنما اختلفوا في تقدير الدينار بالأوزان المعاصرة، ونصاب الذهب يبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135704
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي