العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ذهبٍ غير مُعدٍّ للتجارة ولا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في . إذا كان لدى الشخص ذهب أو فضة لا يبلغ نصاب الزكاة، وعنده عروض تجارة، يُضم الذهب أو الفضة إلى قيمة العروض التجارية، فإذا بلغت قيمتهما معاً وجبت الزكاة عليهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13925
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي