هل تجب الزكاة في ذهبٍ غير مُعدٍّ للتجارة ولا يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في . إذا كان لدى الشخص ذهب أو فضة لا يبلغ نصاب الزكاة، وعنده عروض تجارة، يُضم الذهب أو الفضة إلى قيمة العروض التجارية، فإذا بلغت قيمتهما معاً وجبت الزكاة عليهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي