هل تجب الزكاة في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع وجود دين مساوٍ للمال على صاحبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذي على الشخص يساوي المبلغ الموجود عنده، فلا زكاة عليه في هذا المال عند الفقهاء؛ لأن الدَّين يمنع وجوب في الأموال الباطنة كالنقد ، وذلك استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير ما كان عن ظهر غنى"، ولما روي عن عثمان -رضي الله عنه-: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دَين؛ فليؤدّه؛ حتى تخرجوا زكاة أموالكم".
هذا ينطبق إذا لم يكن لدى الشخص فائض من الأموال الزكوية الأخرى (مثل السيارات والأبنية) يمكن أن يجعله في مقابلة الدَّين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187593
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187593
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي