هل على الذهب الذي احتفظت به الأخت ولم تلبسه للزينة، ثم قامت ببيعه، زكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الذهب المعد أو الادخار إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا فأكثر) وحال عليه ، سواء كان بقصد التجارة أو عند ، ويجب إخراج ربع عن كل سنة حال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84248
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي