العودة إلى البحث
السؤال

هل على الذهب الذي احتفظت به الأخت ولم تلبسه للزينة، ثم قامت ببيعه، زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الذهب المعد أو الادخار إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا فأكثر) وحال عليه ، سواء كان بقصد التجارة أو عند ، ويجب إخراج ربع عن كل سنة حال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84248
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي