العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المتروك في بلد آخر بنية ارتدائه مستقبلاً، علماً بأنه لم يُلبس لعدة سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للبس والزينة عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح. ويرى بعض أهل العلم وجوب فيه إذا توفرت شروط وجوبها، وهي بلوغ (85 جرامًا)، وحولان ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، وتخرج عن السنين الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89495
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي