ما الواجب في زكاة الذهب لامرأة متوفاة لم تزكِّه في حياتها، وتم إخراج الزكاة عنه مرة واحدة فقط بعد وفاتها، ولم يُقسّم الذهب بين الورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب المتوفاة: إن كان للاستعمال فلا زكاة فيه عند ، وهو به. أما إن لم يكن للاستعمال، فتجب عن جميع السنوات الماضية حتى الوفاة، وإن لم يعلم عدد السنوات فيعمل بغالب الظن.
بعد الوفاة: تنتقل ملكية الذهب للورثة. إذا مضت سنوات قبل قسم ، فمن بلغت حصته من الذهب نصابًا بمفردها أو بضمها لأموال أخرى، وجبت عليه الزكاة عند قبض نصيبه عن كل سنة. والمالكية يرون أن الذهب الموروث يستقبل به الوارث حولًا.
: 85 غرامًا من الذهب، إخراجه ربع (2.5%).
ينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في التركة، لما فيها من خطورة وتشابك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174158
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي