العودة إلى البحث
السؤال

هل الطريقة المتبعة في حساب زكاة الذهب على قيمته الإجمالية وقت إخراج الزكاة سنويًّا صحيحة؟ وما هي الطريقة الصحيحة إن كانت خاطئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب حُليًّا مُعدًّا للاستعمال ، فلا زكاة فيه عند ، وإلا وجبت فيه . ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يعادله من الذهب ذي العيارات المختلفة. فإذا بلغ الذهب هذا ، وجب إخراج ربع منه، أي 5 جرامات لكل 200 جرام. ويجوز إخراج قيمة الزكاة بالعملة المتداولة وقت إخراج الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187969
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي