العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أرض مشتركة مُعدة للبيع أو للتأجير ولم يتوفر بناؤها، وهل تُحسب الزكاة بسعرها القديم أم الجديد؟ وهل تجب الزكاة على أسهم الشركات، وكيف تُحسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في الأرض إلا إذا نُويت للتجارة عند الشراء، وبلغ نصيب كل مالكة نصاباً بنفسه أو بضم ما له من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها دون تغيير نية التجارة. أما زكاة الأسهم، فإن كانت المساهمة بهدف الاستفادة من الأرباح دون الاتجار، فالزكاة تجب في الربح فقط إذا بلغ وحال عليه الحول. وإن كانت بهدف الاتجار، فتزكى الأسهم نفسها زكاة ، بتقييم قيمتها وإخراج ربع منها عند نهاية كل حول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي