العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تركة أم توفيت بعد زوجها، تاركة مالًا وذهبًا ووصية، علمًا بأن المال لم يُقسم ويُستخدم للزكاة بين العاطلين من أولادها وغيرهم، والذهب لم يُقسم أو يُلبس ويزكى كلما حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأم لأبنائها لا تصح لكونهم ورثة، إلا أن يجيزها الورثة. وأما وصيتها لمن كان يعتني بها، فتصح ما لم يكن وارثًا ولم تتجاوز الثلث، وإذا تجاوزت الثلث ولم يكن وارثاً فلا تنفذ إلا برضا الورثة. وإن كانت معلقة بشرط، فلا تنفذ حتى يتحقق . ولا يصح تقسيم زكاة مال على الورثة، ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه إن بلغ نصابًا عن السنوات الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77378
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي