العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثمن الذهب المودع في البنك فور بيعه، أم بعد مرور حول كامل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المعدّ للحلي والاستعمال لا زكاة فيه عند ، وعند بيعه لا تجب في ثمنه إلا بعد حول وبلوغه . أما الذهب المعدّ للتجارة أو الادخار فتجب فيه الزكاة اتفاقًا وفي ثمنه، ويكون حوله حول أصله. وإيداع المال في البنوك الإسلامية جائز، وفي البنوك الربوية لا يجوز إلا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87764
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي