العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ذهب الزينة إذا بلغ النصاب، وإذا وجبت، فهل يجوز بيع جزء منه لإخراج الزكاة في حال عدم توفر مال، وماذا لو قلّ الذهب عن النصاب بعد بيع جزء منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في زكاة حلي المرأة المعد للزينة، فذهب إلى عدم وجوبها، بينما ذهب آخرون إلى وجوبها إذا بلغ وحال عليه ، وهذا القول الأخير أحوط وأولى. وإذا وجبت ، يمكن إخراجها نقداً، أو من الذهب نفسه، أو ببيع جزء منه لسداد . وإذا نقص الذهب عن النصاب، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107227
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي