هل تجب الزكاة على من يمتلك ذهباً يقل عن نصاب الذهب، لكن قيمته تزيد عن قيمة نصاب الفضة، وقد حال عليه الحول، مع الأخذ بالاعتبار أن نصاب الزكاة المعتبر لديه هو نصاب الفضة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في نصاب الذهب هو الوزن لا القيمة عند الفقهاء، فلا تجب فيه إلا بامتلاك 20 مثقالًا (85 جرامًا). ومن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه حتى لو كانت قيمة الذهب تساوي نصاب الفضة. والدليل على ذلك: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة". وهذا يختلف عن النقود الورقية التي يرى أكثر العلماء المعاصرين أن نصابها يُعتبر بالفضة لأنه أحظ للفقراء. لذلك، لا تجب الزكاة في هذا الذهب ما دام لم يبلغ المعتبر فيه، ولا اعتبار ببلوغه نصاب الفضة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13117
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13117
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي