هل يجوز أخذ قيمة المشغولات الذهبية التي سرقتها الزوجة من والدها، علمًا بأن السرقة لم تكن لأجل الإنفاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل الخصومات لا تفيد فيها ، ويفصل فيها الشرعي أو من يرتضيه أطراف النزاع. وبشكل عام، المرأة مؤتمنة على مال زوجها ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه إلا في حال امتناعه عن الواجبة، فلها أن تأخذ ما يكفي بالمعروف. وإذا أخذت شيئًا بغير حق، فله مطالبتها برده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". ووالد الزوجة غير مسؤول عن فعلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه". وإذا تبرع والد الزوجة بدفع قيمة ما أخذته فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي