هل يجوز إخراج زكاة المال -الذي حال عليه الحول- للأم والأخ الصغير، علمًا بأن لهما معاشًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المال إلا إذا بلغ (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا) وحال عليه . لا يجوز دفع الزكاة للأم لوجوب نفقتها على المزكي، إلا في حالات معينة. يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان مستحقًا لها، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108909
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108909
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي