هل يجوز لي استخدام أموال إعانة ابني المخصصة لذوي الإعاقة -والتي لا يستحقها ابني وفقًا للنظام الجديد، ولكنها لا تزال تُصرف له- لسداد رسوم وغرامات مالية مفروضة عليّ من الدولة، علمًا بفقري وحاجتي الملحة، وما ترتب على عدم السداد من مشقة وتعطيل لأموري، وهل يمكنني الاستمرار في أخذ هذه الإعانة لسداد جميع التزاماتي المالية، بما في ذلك الزكاة المترتبة على تراخيص تجارية غير حقيقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا السؤال له عدة جوانب:
1. الإعانة القديمة: لا يجوز أخذها لعدم استحقاق الابن لها. 2. الإعانة الجديدة: يجوز أخذها إذا توفرت شروطها في الابن. 3. الجمع بين الإعانتين: لا يجوز. 4. حاجة الأب: إذا بلغت حد ، يرخص له بأخذ ما يكفيه من الإعانة المحرمة. 5. إنفاق الوالد من مال ابنه: لا حرج فيه إذا كان محتاجًا، وأخذ ما يكفيه دون الإضرار بالابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174703
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي