العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم السائل إذا احتال على صديقه ليأخذ منه فرق سعر صرف الدولار والذهب، بعدما أقرضه مبلغًا بالدولار ليسترده بالجنيه، وأخذ منه مبلغًا آخر بالجنيه لشراء بضاعة لم يتم شراؤها، وتغيرت أسعار الصرف والذهب بشكل كبير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقد بينكما على أن تُعطيه الدولار ليسلمك الجنيه بعد مدة محرم وفاسد؛ فعلى صاحبك أن يرد لك الدولار، وعليك أن ترد له الجنيه، وإن أردتما أتممتما عقد مصارفة جديدًا تقبضان فيه العوضين في نفس الوقت. أما بخصوص الجنيه الذي أخذه ليشتري لك بضاعة ولم يفعل، أن يرد إليك ما أخذه منك فقط دون زيادة، وليس لك أن تحتال لأخذ شيء من ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192652
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي