العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تحويل الزوج للنقود عبر وكالة، حيث يسلم ريالات وتصل جنيهات سودانية، وأحيانًا يطلب منهم تحويل المبلغ قبل تسديده لهم، من الربا؟ وماذا يجب فعله إذا كان كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تبديل العملات () يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، والعملات المختلفة أجناس مستقلة. ويجوز الصرف عند القبض الحكمي كاستلام الشيك المصدق أو وصل الحوالة المعتمد.

ثانياً: لا يجوز أن تقدم النقود بالجنيه ثم تأخذها من الزوج بالريال لعدم حصول القبض في الصرف. والمخرج هو اقتراض المبلغ من جهة أخرى ثم سداده بعد قبض المال المحول من الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي