هل المنتسب لغير قبيلته كمن انتسب لغير أبيه، وهل هذا يعد كفراً مخرجاً من الملة أم يستوجب التوبة، وهل تتضمن التوبة إخبار كل من كُذب عليهم بالأصل الحقيقي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم الانتساب إلى غير قبيلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار). هذا هو الأصغر، ويدل على أن الفعل من الكبائر. يجب على من فعل ذلك إلى الله تعالى من الكذب والانتساب ، وقول الحقيقة إذا سئل عن أصله، ولا يلزمه إخبار من كذب عليهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26807
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي