العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عمل وبيع قوالب الفواصل التلفزيونية الجرافيكية الخالية من الموسيقى والصور ذوات الأرواح، علمًا أن المشتري هو من يضيف الموسيقى والعناوين؟ وهل يجوز عمل تصوير للقرآن الكريم (مثل النار للعذاب والمنظر الطبيعي للجنة)؟ وهل يجوز عمل كرتون متحرك لشخصيات ذوات الأرواح بصور ظلية لا تحتوي على تفاصيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الأشياء واستخدامها في إذا عُلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتجوز الصور الكرتونية الظلية الخالية من التفاصيل التي لا تضاهي خلق الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18901
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي