هل يجوز عمل وبيع قوالب الفواصل التلفزيونية الجرافيكية الخالية من الموسيقى والصور ذوات الأرواح، علمًا أن المشتري هو من يضيف الموسيقى والعناوين؟ وهل يجوز عمل تصوير للقرآن الكريم (مثل النار للعذاب والمنظر الطبيعي للجنة)؟ وهل يجوز عمل كرتون متحرك لشخصيات ذوات الأرواح بصور ظلية لا تحتوي على تفاصيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الأشياء واستخدامها في إذا عُلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتجوز الصور الكرتونية الظلية الخالية من التفاصيل التي لا تضاهي خلق الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18901
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي