العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الوصية لابن الابن الذي توفي أبوه، بالرغم من اعتراض بعض الورثة على ذلك، وهل هناك مفهوم للشفعة في الإسلام بحيث يكون القريب أولى بالشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة المتوفى على أبنائه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقسم سبعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. للحفيد صحيحة ونافذة في حدود ثلث ، ولا يحق للورثة الاعتراض عليها، لأن الحفيد لم يكن وارثاً للموصي عند وفاته، ولا تُعد وفاة والد الحفيد بعد الجد الموصي سبباً لجعله وارثاً، ويُحرم الابن المتوفى قبل الجد من وكذلك ابنتاه لحجبهما بالابن المباشر. حق للشريك في الملك، ولا علاقة لها بالقرابة، وتكون بأخذ النصيب المباع بنفس الثمن المتفق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي