العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع تركة المتوفى، وهي شقة أوصى بها الوالدان لابنهما وتم تسجيلها باسمه قبل وفاتهما، في حالة مطالبة بقية الإخوة بنصيبهم منها، ورفضهم لبيعها مع رغبة بعض الورثة بالحصول على نصيبهم المادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بجعل الشقة لأحد الورثة هي وصية لوارث، لا تلزم إلا بموافقة بقية الورثة، وإلا فلهم الحق في نصيبهم منها. كتابة الشقة باسم أحد الورثة دون استلامها في حياة الواهب لا تعتبر هبة نافذة، وتأخذ حكم الوصية للوارث إذا مات الواهب قبل الاستلام.

إذا لم يرضَ الورثة بالوصية، فلهم الحق في نصيبهم. إذا تعذرت قسمة الشقة بين الورثة دون ضرر، وطالب أحد الورثة ببيعها، يجبر البقية على .

تقسم تركة الميت بين أبنائه وبناته تعصيباً مثل حظ الأنثيين، فتقسم على أحد عشر سهماً؛ لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122415
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي