هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها قضاء عدتها في بيت الزوجية، أم يجوز لها الانتقال إلى بيت أحد أبنائها حتى لا تبقى وحيدة، ولو كان عمرها تجاوز الثمانين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، سواء كانت كبيرة في السن أم لا، ودليل ذلك حديث الفريعة بنت مالك عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فقال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، وأما خروجها لبعض حوائجها والعودة إلى محل إقامتها ليلًا فيجوز .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54301
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي