هل يجوز تقسيم إرث المتوفى عام 1975 في فلسطين المحتلة، بالاعتماد على قانون دولة إسرائيل الذي يجعل للذكر مثل حظ الأنثى، وحصة الزوجة الربع، رغم مخالفته للشرع الإسلامي، وهل يعتبر ما أخذته البنت في هذه الحالة مالاً حراماً، أم يجب إعادة تقسيم المال حسب الشرع الإسلامي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على القاضي أن يحكم بالحق لقوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ويحرم عليه أن يحكم بخلافه، لما في : "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار". وحكم القاضي لا يجوز ولا يحل حرامًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار". ويجب الرجوع إلى حكم الله في تقسيم ، فيجب أن تقسم حسب تقسيم الله لها، وتعطى الزوجة الثمن، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم على البنت أو الزوجة أن تأخذا فوق نصيبهما، ويصح للورثة أن يقسموا بأنفسهم إذا علموا حكم الله فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48908
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48908
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي