العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحفيدتين أخذ نصيبهما من تركة جدتهما المتوفاة عن طريق توزيع المحكمة، مع العلم أن جدتهما أوصت لهما بالثلث دون موافقة الورثة، وهل يشترط إذن الورثة في الوصية حتى لو كانت في حدود الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في شأن عظيم لما قد ينشأ عن تقسيمها بغير العدل من فساد ذات البين، وقسمها الله تعالى في كتابه، ووعد بالجنة لمن أطاع تعاليمه وتوعد بالعذاب المهين لمن تعداها.

تقسيم التركة يكون بعد إخراج مؤن التجهيز والدفن والديون، ثم ما دامت ليست لوارث وفي حدود الثلث، ولا يتوقف ذلك على موافقة الورثة.

وصية المرأة لحفيدتيها صحيحة ولا يصح إعطاؤهما نصيب أمهما المتوفاة قبل أمها، أما ما بقي فيقسم على الأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123118
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي