العودة إلى البحث
السؤال

ما هي القسمة الشرعية في حالة أوصت أخت بترك شقتها لأبناء أخواتها (الذكر مثل الأنثى) وحرمان أخيها، وفي نفس الوقت أوصت بترك نصيبها من المنزل لأخيها وحرمان أبناء أخواتها؟ وهل تجوز هذه القسمة؟ وماذا تفعل لتجنب غضب ربها وأقاربها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر من المرأة يعتبر وصية لأبناء وبنات أختيها بثمن الشقة، وهي وصية ماضية في حدود الثلث لأنهم غير وارثين، ولا عبرة بالمرض. وبما أن لها وارثًا (أخ)، فلا تمضي وصيتها فيما زاد على الثلث إلا بإمضاء الوارث. يكون ثلثا المال للأخ وثلثه المتبقي لأبناء وبنات الأخوات، مثل حظ الأنثى، حسب وصيتها. ويجب إحالة مسائل الوصايا والتركات إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي