ما حكم وصية الأب بتخصيص ثلث تركته لتعليم وزواج أبنائه حتى سن الثلاثين، وهل يجب العمل بها شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت ببيع ثلث العقارات للإنفاق على تعليم الأولاد وتزويجهم، فهي وصية لوارث وغير نافذة إلا بموافقة الورثة جميعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
أما إذا كان القصد تأجير ثلث العقارات والإنفاق من أجرتها على تعليم الأولاد وتزويجهم، فهذا وقف جائز وصحيح ويعمل به.
وكذلك إذا كان العقار سيباع ويستثمر ثلث ثمنه في وقف للإنفاق على الأولاد، فهو وقف صحيح مؤقت ثم يعود .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19609
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19609
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي