العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ شراء الدولار من المصارف الليبية وبيعه لاحقًا في السوق السوداء ربا، وهل يجوز بيع الدولار بالسعر المتداول في السوق السوداء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لشراء العملات بعضها ببعض حصول التقابض في المجلس، حقيقياً أو حكمياً. والقبض الحكمي يتحقق بالقيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، وتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب. إذا كان البنك يودع الدولار في الحساب في نفس المجلس ولكن لا يمكن سحبه إلا بعد مدة لأسباب خارجة عن الإرادة، فالصرف صحيح، ولكن لا يجوز التصرف في الدولارات إلا بعد التمكن من أخذها فعلياً. أما إذا كان البنك لا يودع الدولارات في الحساب في نفس المجلس، فهذا صرف ربوي محرم. لا يجوز بيع الحق في استلام الدولارات (بيع الدين) للتجار بأقل من المسجل، فهذا ربا محرم. من ملك الدولارات أو سحبها، جاز له بيعها بالعملة المحلية أو غيرها بشرط التقابض في المجلس، حتى لو كان بسعر يزيد عن السعر الرسمي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي