العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حجب عهدة المؤسسة عن أصحاب العمل مقابل خصمهم من الراتب قيمة تلف ينسب للموظف وهو لا يعلم عنه، إضافة إلى خصم أيام العطل خلال فترة التجربة، وهل يعتبر ذلك إثماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن الجواب أربع مسائل:

1. تضمين الأجير: لا يُلزم الأجير بالتعويض عن التلف ما لم يكن بتقصير أو تفريط منه، لأنه مؤتمن، والأمين لا يضمن إلا بالتقصير.

2. دعوى الإتلاف: إذا ادعوا عليك الإتلاف وأنت تنكر، فالأمر يحتاج إلى القاضي الشرعي للفصل بينكما.

3. اقتطاع راتب الجمعة: الحكم فيه ينبني على العقد بينكما، فإن اشترط العمل أو الخصم فلهم ذلك، وإلا فلا، ويمكن التحاكم إلى عرف العمل.

4. أخذ الحق بمسألة الظفر: إذا حُكم لك القاضي ولم تتمكن من أخذ حقك إلا عن طريق استرجاع ما اقتُطع منك من العهدة دون علمهم، فهذا جائز. وما أُخذ منك ظلماً ولم تقدر على أخذه بالطرق العلنية، فلا بأس بأخذه من العهدة التي بيدك، والباقي منها يجب رده إليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112319
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي