العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل الشريك في العمولة التي تأخذها من محل قطع السيارات، علماً بأن الزبائن يعطونك المال لإحضار القطع، وأن الشريك يمتلك 20% من الورشة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تضمن نشاط الشركة توفير قطع الغيار، أو تم شراؤها باسم الشركة، فإن الشريكين يشتركان في العمولة، أما إذا لم يتضمن نشاط الشركة ذلك، وتم الشراء بصفة شخصية، فلا يستحق الشريك شيئًا من العمولة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151403
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي