العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل إيقاف منزله الوحيد للأضحية والحج بعد وفاته مع العلم أن لديه أبناء يحتاجون للمال، وهل يقتصر الوقف أو السبيل على الثلث فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للوقف حالتان: الأولى أن يكون منجزًا في حال الحياة، فيجوز بشرط ألا يضيع من تجب نفقته عليهم. والثانية أن يكون الوقف معلقًا على الوفاة، فلا يجوز أن يزيد على الثلث؛ لأنه في حكم الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "الثلث والثلث كثير". وعليه، لا يجوز للشخص أن يوقف بيته الوحيد إذا كان الوقف معلقًا على الوفاة، ولا ينفذ إلا في الثلث إلا بموافقة الورثة البالغين الراشدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58056
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي