متى يقع الطلاق إذا قال الرجل "إن لم أقتل فلانًا فالزوجة طالق"، ولم يفعل؟
إذا عين الحالف وقتًا ليمينه -تلفظًا أو نية-، حنث بانقضاء ذلك الوقت دون تحقيق ما حلف عليه. وإن لم يعين وقتًا، فلا يحنث إلا بفوات آخر وقت الإمكان، وهو موت الحالف أو موت المحلوف على قتله. ويرى المالكية أن العزم على عدم الفعل يُعَد حنثًا. وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق المعلق بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث ويكتفى بكفارة يمين. ويجب التنبيه على أن القتل بغير حق من أكبر الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128381