العودة إلى البحث
السؤال

ماذا على أختٍ نوت العمرة من الميقات، ثم حاضت ونسيت قول دعاء "إن حبسني حابس فمحلي"، ولبست النقاب، وبعد أن طهرت طافت بالبيت جهلاً وهي حائض، ثم رجعت إلى الرياض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يصحّ إحرام الحائض، ولا تطوف إلا بعد طهرها، وإذا أحرمت أختك وحاضت، كان عليها أن تُتمّ عمرتها بعد طهرها، فإن سافرت قبل الطواف، عادت وأتمّت عمرتها.

ثانيًا: المحرمة ممنوعة من النقاب، وتستر وجهها عند وجود رجال أجانب، كأن تسدل على وجهها ما يغطيه، ولبس أختك النقاب يحتمل أمرين: 1. أن تكون أرادت رفض الإحرام، وهذا لا يبطل الإحرام، لأنه لا يُرفض إلا بسبب شرعي كالإحصار، وتبقى المحرمة على إحرامها، وعمرتها صحيحة، وعليها التوبة، وتلزمها الفدية إذا فعلت محظورًا عالمة ذاكرة. 2. أن تكون لبست النقاب دون نية فسخ العمرة، وهذا ارتكاب محظور، وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها.

الحاصل: إذا كانت أختك قد طافت بعد طهرها، فطوافها صحيح، ولا يضرها نية فسخ العمرة أو لبس النقاب، وإذا سعت وقصرت، فقد تمّت عمرتها، وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها في لبس النقاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8974
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي